تعديل جديد من المحكمة الدستورية يوسع مهام مركز البحوث والدراسات الدستورية لأفريقيا: ماذا يعني ذلك للدول؟

تحت إشراف المستشار بولس فهمي، أصدر القرار رقم 68 لسنة 2025 تعديلًا جديدًا على أحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية، حيث شمل التعديل نصوصًا مهمة تتعلق بتنظيم المركز وإدارته، مما يعزز دور المركز في تحقيق أهدافه البحثية والتنموية.

التعديل الجديد لأحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية وتأثيره على هيكلة المركز

شمل القرار استبدال نصوص المادتين السابعة والعاشرة من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2025، حيث نصت المادة 7 على إنشاء أمانة عامة داخل المركز يديرها أمين عام يتم اختياره من قبل الجمعية من بين أعضائها، ويُفوض الأمين العام في اختيار أمين مساعد من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة لمساندته في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه، ويعمل الأمين العام بالتعاون مع موظفي المحكمة في إدارة المركز. كما يتحمل الأمين العام المسؤولية الكاملة عن جميع الأعمال التنفيذية للمركز أمام المجلس، مع حضوره اجتماعاته دون حق التصويت في المداولات مما يضمن استقلالية القرارات.

أدوار الجمعية في إدارة الشؤون المالية لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية

تنص المادة 10 المعدلة على أن الجمعية مسؤولة عن إدارة الشؤون المالية للمركز بكل تفاصيلها، ويتضمن ذلك قبول التبرعات والهبات والوصايا التي تدخل ضمن موارد المركز، على أن تُقيَّد هذه الموارد ضمن الحسابات الدائنة للمحكمة، وهو ما يعزز الشفافية المالية ويؤمن الموارد اللازمة لاستمرارية عمل المركز ودعم أنشطته البحثية والدستورية على المستوى الأفريقي.

أهمية تعديل أحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية في دعم التعاون القانوني والقاري

إن تعديل أحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية يعكس حرص المحكمة الدستورية العليا على تطوير مؤسساتها الدستورية لتعزيز الدراسات القانونية المشتركة على الصعيد الأفريقي، ويُسهم هذا التحديث في توفير بيئة عمل مؤسسية متكاملة تواكب متطلبات البحث العلمي والدستوري، مما يدعم التعاون القضائي والقانوني بين الدول الأفريقية ويرسّخ مبدأ احترام الدساتير في القارة.

المادة النص المعدل
المادة 7 إنشاء أمانة عامة، يديرها أمين عام يتم اختياره من الجمعية مع تعيين أمين مساعد من هيئة المفوضين، ويتولى الأمين العام الأعمال التنفيذية للمركز ويُحضر اجتماعات المجلس دون صوت في المداولات.
المادة 10 الاختصاصات المالية للجمعية في إدارة المركز، تشمل قبول التبرعات والهبات والوصايا، وتسجيلها بالحسابات الدائنة بالمحكمة.