إن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم يثبت استمرار تطبيق الحكم السابق بالرغم من التعديل الأخير، إذ أكد الحكم على عدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بعدم جواز طلب الإخلاء بمجرد انتهاء مدة العقد، ويأتي ذلك في ضوء الطعن الجديد المُقدم بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
في جلسة 3 نوفمبر 2002، برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، حيث تقدمت المدعية برفع دعوى بعدم دستورية المادة (18) من قانون الإيجار القديم لعام 1981؛ إذ تنص هذه المادة على عدم جواز مطالبة المؤجر بإخلاء المكان عند انتهاء مدة العقد ما لم تستوفَ شروط محددة، من بينها الهدم أو عدم سداد الإيجار أو تنازل المستأجر عن المكان. كما أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام أحكام الشريعة الإسلامية والدستور في النظر بهذا القانون، وأوضحت أن القضاء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الشرعية والاجتماعية التي تحكم العلاقة بين الطرفين.
الرؤية القانونية للمادة 18 من قانون الإيجار القديم وأثرها على حقوق المؤجر والمستأجر
توضح المحكمة أن المادة (18) تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال تأكيد إمكانية استمرار عقد الإيجار لفترة بعد انتهاء المدة المحددة، ما دام المستأجر ملتزمًا بشروط العقد وأسباب الإخلاء محددة ومقيدة. وتؤكد على أن هذا الامتداد لا يعدّ تأبيدًا لعقد الإيجار، بل هو تأجيل لتطبيق نهاية العقد وفق شروط قانونية واجتماعية، كما تتوافق هذه المادة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على الوفاء بالعقود. هذا الامتداد يوازن بين حماية حقوق المؤجر والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ويصون حق الملكية والعدالة الاجتماعية في آنٍ واحد.
الأبعاد الاجتماعية والدستورية لقانون الإيجار القديم وأسباب رفض الطعون عليه
رفضت المحكمة الطعون المقدّمة ضد المادة (18) من قانون الإيجار القديم، معتبرة أن هذه المادة لا تنتهك حق الملكية ولا تخل بمبدأ التضامن الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور، بل تهدف إلى حماية الفئات المستأجرة في ظل نقص المعروض من الوحدات السكنية. وأوضحت المحكمة أن التشريعات الخاصة بالإيجار القديم جاءت ردًا على أزمات اجتماعية حادة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث منع القانون تشريد الأسر وضمن استقرارها، وهو ما يعكس ضرورة اجتماعية لا يمكن تجاهلها. لذلك، اعتبر قضاء المحكمة أن فرض القيود على حق الملكية وارد شرعًا وضمن حدود المصلحة العامة، وأن رفض الطعون ردّ على هذه الحاجة الملحة في تكافؤ المصالح بين الطرفين.
البند | مضمون الحكم |
---|---|
رقم الدعوى | 105 لسنة 19 ق دستورية عليا |
موضوع الدعوى | عدم دستورية المادة (18) من قانون 136 لسنة 1981 |
تاريخ الجلسة | 3 نوفمبر 2002 |
نص المادة (18) | ينظم طلب الإخلاء للأسباب المحددة مثل الهدم وعدم دفع الإيجار |
القرار | رفض الدعوى وصحة استمرار تطبيق المادة |
- رفع الدعوى بعدم دستورية المادة (18) استنادًا إلى انتهاء مدة عقد الإيجار.
- رد طلب الإخلاء الوارد من المؤجر بحكم المادة (18) إلا في الحالات المنصوص عليها.
- تحديد أن امتداد مدة العقد ليس تأبيدًا، بل يرتبط بوقائع وأسباب محددة قانونًا.
- تأكيد توافق المادة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية المتعلقة بالملكية والتضامن الاجتماعي.
- رفض المحكمة للأساس القانوني للطعن بناءً على ضمانات المصلحة العامة والاجتماعية.
يمثل هذا الحكم مرجعية أساسية في الإطار القانوني لقانون الإيجار القديم، حيث يُظهر التوازن بين حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين وفق أحكام دستورية وشرعية؛ وهو ما يجعل استمرار تطبيق المادة (18) ضروريًا لتنظيم العلاقات التعاقدية في قطاع الإيجار بما يخدم الاستقرار الاجتماعي ويحفظ الحقوق العقدية.
«حقائق مهمة» نتائج الثالث المتوسط 2025 العراق طريق الاستعلام السهل والآمن الآن
«صفقة مثيرة» جورجي جيسوس مدير النصر السعودي رسميًا وإلى أين سيقود الفريق
انطلاقة ضخمة لحملة إعلانية جديدة تدفع مبيعات جولدن ڤيو إلى القمة
«سعر الدولار» اليوم الجمعة في مصر.. هل تعرف «بكام في البنك الأهلي؟»
طريقة التحقق من نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وخطوات الاستعلام والمعايير الرئيسية للحجز
«ترقب متجدد» موعد مباراة الأهلي القادمة وكيفية متابعة الفريق بجدول كامل