سجن موظف خطوط 3 سنوات بعد اعتدائه على طفلة مسافرة.. تعرف على تفاصيل الواقعة

قبل ثلاث سنوات، صدر حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بلغت عشرة ألف ريال على موظف في شركة طيران بتهمة التحرش بطفلة مسافرة، وذلك بعد قيامه بتقبيل جبين الطفلة وربت على كتفها في محاولة لتهدئتها.

تفاصيل الحكم على موظف خطوط بتهمة التحرش بطفلة مسافرة

أوضحت المحكمة الجزائية بجدة أن الواقعة حدثت أثناء خدمة الموظف لإحدى المسافرات، حيث وقع خلاف بين الموظف ووالدة الطفلة التي كانت برفقتها، مما أثار خوف الطفلة البالغة من العمر 14 عامًا. الموظف حاول تهدئة الطفلة عبر تقبيل رأسها وربت على كتفها، وهو ما اعتبرته والدتها تصرفًا مسيئًا وقدمته كدعوى تحرش ضد الموظف. بناءً على الأدلة والقرائن المقدمة، قضت المحكمة بأن فعل الموظف يعد تحرشًا جنسيًا فعليًا بطفلة قاصر، مستندة بذلك إلى نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96.

الأساس القانوني لنظام مكافحة جريمة التحرش وعقوبة الموظف

استند الحكم إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، التي تعتبر مثل هذا التصرف محرمًا شرعًا ويستوجب العقوبة المناسبة. نظرًا لأن المجني عليها طفلة والوقعة حدثت في مكان عمل الموظف، نص النظام على السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تصل إلى عشرة ألف ريال. نص منطوق الحكم أوضح صحة التهم بحق المدعى عليه، وأكد احتساب مدة السجن من وقت توقيفه وحتى صدور الحكم، مما يؤكد جدية القضاء في تطبيق نظام مكافحة التحرش.

تداعيات الحكم بين القانون والعمل في شركات الطيران

تعكس هذه القضية اهتمام الجهات القضائية السعودية بحماية حقوق الأطفال والعبور من أي تجاوزات في بيئات العمل، خاصة في شركات الطيران التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتطلب ثقة بالموظفين وتعاملًا مهنيًا. يظهر هذا الحكم أهمية الالتزام بالسلوكيات المهنية داخل أماكن العمل وضرورة احترام خصوصيات المسافرين، خاصة القاصرين منهم، تجنبًا لأي اتهامات قد تضر بالسمعة القانونية والمهنية للموظف والشركة.

العقوبة التفاصيل
السجن 3 سنوات مع احتساب الموقوفية السابقة
الغرامة 10,000 ريال سعودي
نظام الحكم نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 بتاريخ 16-9-1439 هـ