«تنبيه هام» إغلاق الوحدة السكنية قانون الإيجار القديم هل يجب الإخلاء فوراً

يُلزم القانون الجديد وفقًا للمادة 7 من قانون الإيجار القديم المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق الإيجار بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك عند انتهاء مدة الإيجار أو تحقق شروط معينة تتعلق بحالة العقار واستخدامه الصناعي أو السكني. وتأتي هذه الأحكام لتعزيز حقوق المالك وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل واضح، مما يساهم في ضبط سوق الإيجار والتقليل من المشكلات المتعلقة باستمرار المستأجرين في العقار دون سبب مشروع.

تفاصيل إخلاء المكان المؤجر وفق المادة 7 من قانون الإيجار القديم

توضح المادة 7 من قانون الإيجار القديم الحالات التي يجب فيها على المستأجر أو من انتقلت إليه عقد الإيجار إخلاء المكان، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون؛ أو عند تحقق شروط محددة، منها إثبات ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر مقبول؛ وهذا الشرط يهدف لمنع تضييع أو تعطيل استخدام المكان المؤجر، إذ يُعد الإغلاق المستمر دون مبرر سببًا كافيًا لإخلاء العقار، إذ يسعى القانون للحفاظ على الاستخدام الأمثل للعقارات المؤجرة وعدم إهدارها. الشرط الآخر هو إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام لنفس الغرض المخصص لها، مما يدعم حق المالك في إعادة استغلال العقار بما يتناسب مع الاستخدام القانوني والعمراني.

الآثار القانونية لصعوبة الإخلاء وحقوق المالك في طلب الطرد

في حالة امتناع المستأجر أو من انتقلت إليهم عقد الإيجار عن إخلاء المكان بعد تحقق الأسباب المنصوص عليها في المادة 7، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد المؤجر الممتنع عن الإخلاء فورًا؛ دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا وجد أساس قانوني لذلك، مما يجعل القانون أداة فعالة لضمان حق المالك في الحصول على عقاره دون تأخير أو تعقيد، ويعزز إجراءات حماية الملكية بوضوح. كما يسمح القانون للمستأجر أو من انتقلت إليهم حقوق الإيجار برفع دعاوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع عدم تأثير ذلك على تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

كيفية التعامل مع دعاوى الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يحق للمستأجر أو من انتقلت إليه حقوق الإيجار التقدم بدعوى موضوعية في المحكمة المختصة إذا وجد اعتراضًا على الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس توازنًا قانونيًا بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، مع مراعاة الإجراءات القضائية المناسبة. وعلى الرغم من رفع الدعوى الموضوعية، يستمر تنفيذ أمر الإخلاء دون تأخير أو تعطيل، إذ لا يؤثر الاعتراض القضائي على فعالية الأمر القضائي الصادر بالطرد. هذا الترتيب يحمي مصالح جميع الأطراف ويمنع استغلال إجراءات المحاكم لتأخير استعادة العقار.

البند التفصيل
المدة القانونية للإخلاء انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون 136 لسنة 1981
سبب الإخلاء الأول ترك المكان المؤجر مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
سبب الإخلاء الثاني صلاحية الوحدة المؤجرة للاستخدام المخصص لها سواء كانت سكنية أو غير سكنية
الجهة المعنية بإصدار أمر الطرد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة
حقوق المستأجر بعد أمر الطرد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون وقف تنفيذ أمر الطرد