تنويه رسمي اليوم.. قرار وزاري بحظر بيع وتركيب عدادات المياه وتحديد الحدود القصوى للاختلافات

تُعدّ تنظيمات تركيب وبيع عدادات المياه وفقًا للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025 خطوة ضرورية لضمان سلامة ودقة قياس استهلاك المياه، حيث يهدف القرار إلى حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة رسميًا من قبل الجهات المختصة.

القرار الوزاري الجديد لتنظيم بيع وتركيب عدادات المياه والتزاماتها

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 120 لسنة 2025، الذي أُعلن عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 2025، لتنظيم عمليات بيع وتركيب عدادات المياه بجميع أنواعها، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، مع تحديد شروط صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والمترولوجية المصرية المعتمدة. ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز جودة الخدمات ومراقبة استهلاك المياه بدقة.

تحديد الحدود القصوى المسموح بها للعدادات وفق المواصفات المصرية والدولية

أكد القرار على وجوب توافق جميع عدادات المياه مع الحدود القصوى المسموح بها أثناء الفحص والختم، كما نصت المادة 4 على أن هذه الحدود يجب أن تطابق معايير المواصفات المصرية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، مما يضمن سلامة ودقة العدادات ويحد من التلاعب أو الخطأ في قراءة الاستهلاك، ويُعزز بذلك ثقة المستهلكين بالأنظمة المعتمدة.

إجراءات الالتزام والعقوبات لمخالفة استعمال وتركيب عدادات المياه

تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بصلاحية المعايرة والختم الرسمي لجميع عدادات المياه حسب المادة 2، فيما تحظر المادة 1 على كافة الجهات بيع أو تركيب عدادات غير معتمدة رسميًا، وهذا الإجراء يهدف لضبط جودة العدادات وحماية المستهلكين. كما منحت المادة 5 مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع المادية والفنية للمخاطبين، مع عرض واضح للعقوبات الواردة في المادة 6 والتي تستند إلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مما يوفر إطارًا قانونيًا رادعًا لمنع المخالفات.

المادة النص المختصر التفصيل
1 حظر بيع أو تركيب عدادات غير مختومة يُمنع بيع أو تركيب عدادات المياه إلا بعد الختم والمعايرة الرسميين
2 اختصاص مصلحة الدمغ المصلحة هي الجهة الوحيدة للمسؤولية عن المعايرة والختم
3 مطابقة المواصفات الفنية جميع العدادات يجب أن تلتزم بالمواصفات القياسية المصرية
4 الحدود القصوى للخطأ المسموح يجب أن تتطابق مع معايير OIML الدولية
5 مهلة توفيق الأوضاع ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار لتوفيق الوضع القانوني والفني
6 العقوبات تطبق عقوبات وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1994 على المخالفين
  • يضمن القرار حظر بيع أو تركيب عدادات المياه دون المعايرة والختم الرسمي من مصلحة دمغ المصوغات والموازين
  • تلتزم جميع أنواع عدادات المياه بالمواصفات الفنية والمترولوجية المعتمدة لضمان الجودة والدقة
  • تفرض المهلة القانونية لتوفيق الأوضاع على جميع المعنيين بالقرار لتجنب العقوبات