تعتبر دعاوى الطعون على دستورية نصوص قانون نقابة الأطباء من القضايا الحساسة التي تؤثر على آلية تشكيل هيئات مجلس التأديب، حيث رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المادتين 57 و58 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 والمتعلقة بتشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.
تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تشكيل هيئات مجلس التأديب في نقابة الأطباء
في حكمها الصادر برئاسة المستشار بولس فهمي، رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 287 لسنة 24 دستورية والتي طالبت بعدم دستورية المادتين 57 و58 من قانون نقابة الأطباء، إذ تهدف المادتان إلى تنظيم تشكيل هيئة تأديب ابتدائية وهيئة تأديب استئنافية لأعضاء النقابة؛ حيث تنص المادة 57 على تشكيل هيأة تأديب ابتدائية تضم عضوين من مجلس النقابة أحدهما يرأس الجلسة، بالإضافة إلى عضوية نائب من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الصحة، بهدف متابعة قضايا التأديب واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الكلمة المفتاحية: تشكيل هيئات مجلس التأديب في نقابة الأطباء آلية عمل هيئات مجلس التأديب الابتدائية والاستئنافية حسب مواد قانون نقابة الأطباء
تنص المادة 57 من قانون نقابة الأطباء على أن هيئة التأديب الابتدائية تتشكل بثلاثة أعضاء، حيث يختار مجلس النقابة عضوين من بين أعضائه، ويكون رئاسة الهيئة لمن هو أقدم في القيد، مع استثناء حال كون أحدهم عضواً في هيئة مكتب مجلس النقابة فيتولى الرئاسة، بالإضافة إلى مشاركة نائب من إدارة الفتوى والتشريع في وزارة الصحة، أما آليات رفع الدعوى وتشغيل الهيئة فتتم بناءً على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو مجلس النقابة أو طلب من النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام رسمياً أمام الهيئة. في المقابل، تنص المادة 58 على استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية، تتألف من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة مع عضوية اثنين من أطباء النقابة، حيث يختار مجلس النقابة العضوين، مع منح الطبيب المتهم فرصة اختيار العضو الثاني، وإذا لم يمارس هذا الحق خلال أسبوع، يتولى المجلس اختيار العضو الثاني.
الأبعاد القانونية والدستورية حول تشكيل هيئات مجلس التأديب في نقابة الأطباء
قد يهمك تنويه رسمي اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية بند في لائحة هيئة السكة الحديد
تشكل المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء حجر الزاوية في تنظيم الإجراءات التأديبية، إذ توفر ضمانات قانونية تتعلق بتشكيل هيئات محايدة بعيدة عن التداخل الإداري لضمان نزاهة وشفافية المحاكمات التأديبية للأطباء، ويؤكد رفض المحكمة الدستورية للدعوى المتعلقة بعدم دستورية تلك المواد على سلامة الإطار القانوني المستخدم والملائم لتنظيم العمل النقابي والتحقيق التأديبي بما يتوافق مع مبادئ العدالة وضبط الأداء داخل جسم النقابة.
المادة | الموضوع | التفاصيل |
---|---|---|
57 | تشكيل هيئة التأديب الابتدائية | عضوين من مجلس النقابة، نائب من إدارة الفتوى والتشريع، رئاسة لأقدم العضوين أو عضو هيئة مكتب |
58 | الاستئناف على قرارات التأديب | هيئة تأديب استئنافية من دائرة محكمة استئناف القاهرة وعضوين مختارين من النقابة والأطباء |
توضح هذه التفاصيل مدى الحرص القانوني على توفير آليات واضحة ونظامية في تشكيل هيئات مجلس التأديب التي تضمن سلامة الإجراءات وضبط الأداء النقابي، مع التزام تام بمبادئ المحاكمة العادلة، وهو ما تؤكده المحكمة الدستورية برفضها الدعوى المتعلقة بعدم الدستورية، وقد جاء الحكم تأكيدًا على التوازن القانوني بين السلطة النقابية والرقابة القضائية.
«مفاجأة الحر» الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا على جميع الأنحاء ودرجات تصل لـ47
روبوت الذكاء الاصطناعي في ميتا يعيد ظهور بايدن بشكل غير متوقع.. فما التفاصيل؟
«الدولار يقفز».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 24 مايو 2025
«موعد خاص» إجازة المولد النبوي 2025 في مصر متى وكيفية الاحتفال بها؟
«توقف مفاجئ» حساب المواطن هل هناك أسباب واضحة وبدائل متوفرة للمستفيدين الآن
«تصريحات مثيرة».. ريفيرو يكشف حقيقة تدريبه لـ الأهلي خلال الفترة المقبلة
«تنبيه عاجل» الإنذار الأصفر في الباحة يؤثر القرى والمندق وبلجرشى وبني حسن اليوم
«عالم مبهر» الذكاء أنواع 9 تعرف عليها واكتشف نوعك الحقيقي الآن