عاجل اليوم.. المحكمة الدستورية تؤكد دستورية عقوبات السب والقذف عبر النشر

المحكمة الدستورية العليا أكدت دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر رغم الطعون المقدمة، حيث رفضت الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم، مع مصادرة الكفالة. يمثل هذا القرار تأكيداً على أهمية حفظ الحقوق والاعتبار القانوني للأفراد أمام أي تجاوز أو إساءة عبر وسائل النشر.

شرح نصوص قانون العقوبات المتعلقة بعقوبات السب والقذف بطريق النشر

تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن كل من نسب للغير أمورًا قد تثير احتقاره بين أهله أو تعرضه لعقوبات قانونية، يعد قاذفًا، ويعاقب حسب القانون، مع استثناء خاص في حالة توجيه الاتهام لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا تم ذلك بحسن نية وثبتت صحة الأفعال المنسوبة إليه، ويحق للمتهم تقديم الأدلة الداعمة لتحقيق العدالة. كما تحظر هذه المادة إثبات القذف إلا في تلك الحالة، لمنع التجاوزات دون وجه حق أو تحريف الحقيقة.

المادة 303 تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألفًا كل من ثبت إسناده قذفًا للغير، وتتصاعد العقوبة لتبدأ من عشرة آلاف وحتى عشرين ألف جنيه إذا وقع القذف بحق موظف عام أو نائبة عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته. وتعكس هذه المادة حرص التشريع على حماية السمعة ومنع الإساءات التي قد تؤدي إلى تشويش العمل العام أو الإضرار بالمصالح الوطنية.

تفاصيل المواد 306 و307 وأثرها على عقوبات السب والقذف بطريق النشر

تورد المادة 306 عقوبة للسب الذي لا يرتبط بإسناد واقعة بعينها ولكنه يشكل خدشًا للشرف والاعتبار بالطريقة المبينة في المادة 171 بقانون العقوبات، فتكون الغرامة بين ألفين وعشرة آلاف جنيه، ما يؤكد أهمية احترام الكرامة الشخصية في المجتمع.

أما المادة 307، فتزيد العقوبات المحددة في المواد من 182 إلى 185، وكذلك 303 و306، عند ارتكابها عن طريق النشر في الجرائد أو المطبوعات، حيث تضاعف قيم الغرامات أدنى وأعلى، وهذا يعكس جدية التشريعات في التصدي للأذى الذي قد يتسبب به النشر الإعلامي في سمعة الأشخاص أو الاعتبارات القانونية الخاصة بهم.

تداعيات رفض الدعوى على مستقبل التعامل مع الجرائم الإلكترونية والنشر

يشير رفض المحكمة الدستورية للدعوى إلى دعم القوانين القائمة في مواجهة الجرائم المرتبطة بالسب والقذف عبر النشر، مما يعزز حماية الأفراد والهيئات من الإساءات التي قد تنتشر سريعًا في العصر الرقمي. يوفر هذا القرار إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع حالات القذف والسب الإلكترونية، ويساعد الجهات المختصة على فرض العقوبات المنصوص عليها دون الإخلال بحريات التعبير والنقد المشروع.

المادة المضمون العقوبة
302 تحديد القذف وأحكام إثباته في حالة الموظفين أو ذوي الصفات العامة عقوبات قانونية محددة حسب نوع القذف؛ إثبات القذف ممكن فقط بالحالة المذكورة
303 الغرامة على القذف العام والموجه للموظفين أو من في خدمة عامة من 5000 إلى 15000 جنيه، وتبدأ من 10000 إلى 20000 جنيه إذا كان القذف بحق موظف عام
306 السب الذي لا يحمل إسناد واقعة معينة لكن يخدش الشرف أو الاعتبار غرامة من 2000 إلى 10000 جنيه
307 مضاعفة غرامات السب والقذف عند النشر في الجرائد والمطبوعات تضاعف الغرامات من المواد المتضمنة حتى الضعف
  • تمسك المحكمة الدستورية بحق الدولة في تنظيم حماية السمعة والأمانة الإعلامية.
  • توفير حماية قانونية للأفراد والموظفين من الإساءات عبر النشر.
  • تعزيز مسؤولية الإعلام والصحافة في نقل الحقائق وعدم التجاوز على الأفراد دون أساس قانوني.

يرسخ هذا الموقف القضائي أهمية تطبيق قانون العقوبات بحذافيره مع توفير توازن محكم بين حرية التعبير ودرء الإساءات التي تقوض سمعة الأفراد وتؤثر على الأمن الاجتماعي، خاصة مع التطور الكبير في وسائل النشر الرقمية.